الشيخ محمد السند
38
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة )
اللتين من جلوس تعدان بواحدة ، ومن أطلق على الوتيرة صلاة الوتر في الروايات ومن ثم كانت النوافل اليومية في الأصل خمسين إلّاأن حكمة التشريع اقتضت فيها مضاعفة النوافل لعدد الفرائض بتشريع الوتيرة وإن كانت الحكمة الأخرى وهو الحيطة على أداء الوتر يؤتى بالأربع من قيام وجلوس ولكن لا يحتسب بهما من عدد النوافل . ومن أجل ذلك كان الأقرب عدم سقوطها في السفر كما سيأتي . الخامس : في الشفع والوتر فقد ورد أنها مفصولة بالتسليم لا موصولة ثلاثاً وإن كان ما ورد من رخصة الكلام بينهما يوهم الوصل في غير الحاجة والتتمة بعد « 1 » ويظهر من السورة عظم أهميتها مضافاً إلى الحيطة في أدائها كوتيرة بعد العشاء وأنها واجب كما في نافلة الفجر أنها فرض « 2 » . السادس : تزاد أعداد نوافل الظهرين النهارية يوم الجمعة كما ورد « 3 » وأنها تفرق في صدر النهار ونصفه وركعتين عند زواله وما بقي قبل العصر أو بعدها .
--> ( 1 ) - أبواب أعداد الفرائض ب 15 . ( 2 ) - أبواب أعداد الفرائض ب 33 . ( 3 ) - أبواب صلاة الجمعة ب 11 .